الشيخ حسين آل عصفور

107

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

الأخرى ( 1 ) فالثمن بينهما ، وإلا فللأخرى ، ولا غرم . وإنما كان الثمن للأخرى على تقدير عدم تصديقها لأن زوجيتها ثابتة بخلاف المقر بها . وإنما لم يكن على الولد غرم لأن إرثها على تقدير زوجيتها إنما هو من الثمن الذي قد حازته الأخرى ، وليس بيد الولد منه شئ . ولبعض العامة احتمال مبني على ما ذهب إليه في ما لو أقر بعض الورثة بدين على الميت هو أن جميعه يؤدى من نصيب المقر السعة ( 2 ) أن تأخذ الزوجة من نصيب الولد بالنسبة فتأخذ نصف ثمنه . ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا وهي السدس ، فليس في يده فضل عن مستحقه . وكذا لو أقر بأخوين من الأب ومنهما لأنه يأخذ منهما السدس كملا ، فلا يقتضي إقراره نقصا عليه . ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليها ثلث السدس ، لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث لكل منهما تسع وفي يده ونصف تسع ، فيفضل في نصف تسع . وتنقيحه : أن للإخوة من الأم ثلث التركة بالسوية لكل منهم ثلاثة وهو تسع وبيده - أعني المقر - سدس وهو تسع ونصف ، فيكون معه زيادة على استحقاقه لمقتضى إقراره نصف تسع هو ثلث السدس ، فيدفعه إليها فيشتركان فيه بالسوية ، والفريضة من ستة وثلاثين لأنا نطلب ماله تسع ولتسعه ربع وهو مضروب أربعة في تسعة . ولو أقر الاخوان من الأم بأخ منهما دفعا إليه ثلث ما في يدهما سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما .

--> ( 1 ) كذا في النسخة ، ولعل الصحيح ( لو أقر الولد بزوجة وكان تحت الميت زوجة أخرى فصدقته الأخرى ) . ( 2 ) كذا في النسخة .